السيد علي الطباطبائي
192
رياض المسائل
ماؤهما ) إجماعا ، كما عن صريح الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام للعلامة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) وظاهر السرائر ( 7 ) ، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ، وللموثقين : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما ويتيمم ( 8 ) . وفي وجوب الإراقة مطلقا كما عن الشيخين ( 9 ) لظاهر الخبرين ، أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين ( 10 ) ، أو العدم مطلقا كما هو ظاهر الأكثر - ومنهم الفاضلان ( 11 ) والحلي ( 12 ) - للأصل وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين - لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا - أقوال . ولعل الأخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط . ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة ، للأصل مع عدم المانع . وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة ، فاندفع
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 153 في حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 196 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 29 - 31 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة : في الشبهة المحصورة ج 1 ص 103 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 10 س 6 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه بالنجس ج 1 ص 248 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة ج 1 ص 16 س 1 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 14 ج 1 ص 113 و 116 . ( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 65 . والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 4 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ح 3 ج 1 ص 7 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 104 ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 16 س 2 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85 .